اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 283
[14] مَسْأَلَة
ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئن وهو قول الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو قول الشافعي في الجديد.
ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمد.
ومن أصحاب مالك -رَحمَه الله - من قال: الموالاة مستحبة.
والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه.
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 283